السيد علي الطباطبائي

78

رياض المسائل

* ( النظر الثاني ) * * ( في أقسامه ) * * ( وينقسم إلى ) * قسمين * ( بدعة ) * محرمة * ( وسنة ) * جائزة ولو بعنوان الوجوب أو الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة . * ( فالبدعة ) * على ما ذكره الأصحاب ثلاثة : أحدها * ( طلاق الحائض مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة ) * على تقدير اعتبارها مع عدم حملها . * ( و ) * ثانيها طلاقها * ( في طهر قد قربها فيه ) * مع عدم الغيبة أو مطلقا مع ثبوت الوقوع فيه على الخلاف الذي مضى . * ( و ) * ثالثها * ( الثلاث المرسلة ) * مع اعتقاد وقوعها . * ( وكله ) * أي البدعي بأقسامه * ( لا يقع ) * إلا الأخير خاصة فواحدة كما سبق إليه وإلى مستند بدعية الجميع الإشارة ، وتقييد الثلاث بالمرسلة يفيد عدم بدعية المرتبة ولو لم يتخللها رجعة ، كما أن الحصر في الثلاثة يفيد عدم بدعية الطلقات الأخر الفاسدة ، كالواقع بغير إشهاد أو معه من دون الصيغة المعتبرة . وكل ذلك محل مناقشة إن أريد بالبدعية الباطلة ، ولا إن كان ذا مجرد